أمر رقم 96-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-04 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة .1996 اليمين زروال 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية