أمر رقم 96-04 · ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-04 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.