أمر رقم 96-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-04 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994
المادة الأولى
يوافق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/ أو من التصحر وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994.