أمر رقم 96-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-03 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتضمن الموافقة، مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال