أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثاني — وظائف محافظ البيع بالمزايدة
المادة 7
يمنع على كل شخص وعلى كل ضابط عمومي مالم يكن مرخصا له قانونا التدخل في العمليات المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة لا تتجاوز ربع سعر الأشياء المقيمة أو المبيعة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416