أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثامن — تنظيم المهنة
المادة 31
يؤسس مجلس استشاري يكلّف بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة محافظي البيع بالمزايدة .
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وقواعد تنظيمة وكذا سيره عن طريق التنظيم.