أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل السابع — السجلات والاختام
المادة 30
يتعين على محافظ البيع بالمزايدة أن يحوز طابعا وخاتما ، يحدّد نموذجهما عن طريق التنظيم.
كما يجب عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط بمحكمة محل إقامة المكتب.