أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تحدث مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة تسري عليها أحكام هذا الأمر وأحكام التشريع المعمول به.
يمتد الاختصاص الإقليمي لهذه المكاتب إلى دائرة اختصاص الجهة القضائية التي تقع فيها.
ويحدد عددها عن طريق التنظيم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية