أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 21
يترتب عن عدم احترام حالات التنافي المذكورة أعلاه تطبيق الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الأمر.