أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة الأولى
8 تتنافى مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مباشرة أي نشاط تجاري أو ما يدخل في حكمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما تتنافى مع كل وظيفة إدارية أو ذات التبعية.