أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 17
دون الإخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يمكن أن ينجر عن كل تقصير محافظ البيع بالمزايدة في التزاماته المهنية أو أثناء تأدية عمله، إما إيقافه مؤقتا وإما شطبه، وذلك وفق الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم.
ولا يمكن إصدار أي عقوبة تأديبية إلا بعد سماع محافظ البيع بالمزايدة أو ثبوت استدعائه قانونا.