أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 15
يمنع على محافظ البيع بالمزايدة أن يستعمل - ولو بصورة مؤقتة المبالغ المودعة لديه، بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها.
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يتعرض محافظ البيع بالمزايدة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات.