أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثاني — وظائف محافظ البيع بالمزايدة
المادة 11
يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يستخدم تحت مسؤوليته كل شخص أو مأمور يرى وجوده ضروريا لسير المكتب.
تحدد، عند الاقتضاء وعن طريق التنظيم شروط الكفاءة المهنية في الأشخاص والمأمورين المذكورين أعلاه.