أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثاني — وظائف محافظ البيع بالمزايدة
المادة 10
يؤدي محافظ البيع بالمزايدة اليمين الآتية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهنتي بكل أمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها، وأن ألتزم في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".