أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 59
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون نشاطات ينظمها هذا الأمر، امتثال أحكامه في غضون سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.