أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الأول — الجنح والعقوبات
المادة 50
يعاقب بغرامة من 400 إلى 20.000 دج كل شخص طبيعي أو اعتباري لم يقم في الآجال المحددة بموجب هذا الأمر وبالرغم من إلزامه بذلك، بطلب البطاقة المهنية للحرفي أو تسجيل نشاطه أو شطبه، وكذا تسجيل أو تغيير الإشارات في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت للمحل المهني الذي يتم فيه النشاط موضوع المخالفة.