الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثاني — الأجهزة التطبيقية .
المادة 4
تؤسّس غرفة وطنية للصناعة التقليدية والحرف وغرف للصناعة التقليدية والحرف ذات اختصاص إقليمي يغطي ولاية أو عدة ولايات.
تشكل هذه الغرف إطارا تنظيميا وتشاوريا فيما بين الحرفيين والسلطات العمومية.
يجب على الغرف أن تشجع كذلك التشاور المهني مع المنظمات والجمعيات والقطاعات المعنية.
تمثل هذه الغرف مصالح الصناعة التقليدية والحرف بهدف ضمان المحافظة عليها وحمايتها وترقيتها.
كما يجب عليها أن تطور التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية المختصة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه تحدد كيفيات تنظيم هذه الغرف وسيرها ومجال اختصاصها وصلاحياتها بموجب مرسوم تنفيذي.