أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الثالث — الواجبات والامتيازات المرتبطة بالنشاط الحرفي › الفصل الثاني — الامتيازات
المادة 44
تدعم الدولة وتتخذ كل التدابير التشجيعية لوضع الهياكل والشبكات الخاصة التي تسمح لتنظيمات الصناعة التقليدية والحرف بتنظيم تموينها بنفسها بالمواد الأولية والتجهيزات والأدوات ، وهذا طبقا للتشريع التجاري المعمول به، وذلك في إطار الترقية الاجتماعية والاقتصادية للصناعة التقليدية والحرف