أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الثاني — الحرفي
المادة الأولى
1 : يمكن الحرفي الفردي في ممارسة نشاطاته أن يلجأ إلى :
مساعدة عائلية ( زوج، أصول وفروع) تترتب عليها، عند الضرورة، الاستفادة من تغطية اجتماعية
- متمهن واحد إلى ثلاثة (3) متمهنين يربطهم به عقد تمهين يعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.