أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى تعريف الصناعة التقليديّة والحرف، وتنظيم ممارسة النشاطات التقليدية والحرف، وقواعدها ومجالها، وكذا واجبات الحرفيين وامتيازاتهم.