الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الثالث — تعاونية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 15
يتمتع المتعاونون بحقوق متساوية مهما كانت قيمة حصة كل واحد منهم في 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رأس المال التأسيسي ، ولا يمكن التمييز بينهم اعتبارا لتاريخ انضمامهم إلى التعاونية.
يلتزم المتعاون بالمشاركة في نشاطات التعاونية، عند اكتتابه أو اقتنائه حصة من رأس المال. يمكن أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية عدد الحصص من رأس المال التي يجب اكتتابها أو امتلاكها من قبل كل متعاون، وفقا لالتزامه بالنشاط .