أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الثالث — تعاونية الصناعة التقليدية والحرف
المادة 13
تعاونية الصناعة التقليدية والحرف، شركة مدنية يكونها أشخاص، ولها رأس مال غير قار وتقوم على حرية انضمام أعضائها الذين يتمتعون جميعا بصفة الحرفي حسب مفهوم هذا الأمر.