أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 95
تعدل المادة 45 من قانون الضرائب غير
" المادة 45 : تعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج المرور.
المباشرة وتحرر كما يأتي :
حسب الحالة، من الرسم الداخلي على الاستهلاك أو رسم غير أن هذا الحكم لا يطبق على تموين السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانىء الجزائرية..