الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري اكتتاب تصريح خاص يطابق النموذج الذي تقدمه الإدارة، قبل أول أبريل من كل سنة.
ويجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة السابقة أن يمسكوا سجلا يوميا، يرقمه ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب في دائرتهم.
يجب أن يضبط السجل يوميا ، دون بياض أو شطب وتقيد فيه الإيرادات والنفقات المهنية بالتفصيل.
ويجب أن يحتفظ بهذا السجل حتى انقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي سجلت فيها الإيرادات والنفقات".