أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 88
تتمم المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يبلغ فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقويم (بدون تغيير حتى) .........
الذي يبت في ذلك في مدة أربعة (04) أشهر.
تقدم الشكوى حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 332 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".