الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 80
تتمم المادة 23 - ثانيا من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 13 %.
ويطبق على المنتوجات والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة : ...... (بدون تغيير) ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة حسب المعدل المخفض دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة :
كما تخضع للرسم على القيمة المضافة حسب المعدل المخفض بنسبة 13 %، دون حق في الخصم : 1 ( ) إلى 2( ) .... (بدون تغيير)
(3) الغاز - أويل ( ر . ت . ج م . 27.10) البروبان (ر . ت . ج م . 27.11). البوتان (م . 27.11) وكذلك المواد الزفتية والمواد الخاصة بتصفية الزيوت المعدنية، التي لا تخضع للمعدل العادي، وللمعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة، التي أعيد ذكرها في الفصل 27 من قانون التعريفة الجمركية".