الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 66
تعدل المادة 140 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 140 : تخضع بطاقات التعريف، مهما تكن السلطة التي تصدرها لحق طابع سواء عند إصدارها أو عند وضع التأشيرة عليها أو التصديق عليها أو تجديدها إذا كانت هذه الإجراءات لازمة.
يتم أداء هذا الحق بواسطة إيصال لدى قباضة الضرائب حسب الشروط الآتية : 500 دج بالنسبة لبطاقة التعريف المهنية للممثل 100 دج بالنسبة لبطاقات التعريف المغاربية".