الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 63
تعدل المادة 100 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
المادة 100 - أولا : السندات بكل أنواعها .... . ( بدون المبالغ التي تفوق 5 دج ولا تتجاوز 10 دج :
- المبالغ التي تفوق 10 دج ولا تتجاوز 50 دج
- المبالغ التي تفوق 50 دج ولا تتجاوز 100 دج تغيير حتى) 0.50 دج 1،50 دج 2،50 دج وأكثر من ذلك بزيادة أجزاء 100دج أو من أقسام من جزء 100دج ....... 1،50 دج .
ثانيا : يخضع لحق طابع التخليص الموحد بقيمة 5،00 دج 1 بدون تغيير
2 - الإيصالات التي تثبت ودائع مبالغ نقدية لدى مؤسسة أو لدى شخص طبيعي".