الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 61
تعدل المادة 19 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 19 : يعفى المدينون بالرسم الملزمون بدفع رسم الطابع بناء على الجداول المذكورون في المادة 4 من هذا القانون، من تسليم الجداول المذكورة في هذا الصدد ويلزمون بدفع رسم الطابع المحصل لصالح الخزينة على مستوى قباضة الضرائب في الأيام العشرين (20) الأولى من الشهر الذي يلي الشهر أو الثلاثي الذي تستحق فيه الرسوم.
تطبق غرامة تقدر بنسبة %10% في حالة الإيداع المتأخر للتصريح المنصوص عليه في هذا المجال.
وترفع هذه الغرامة إلى نسبة %25 بعد إعذار الإدارة للمدين بالرسم بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام لتسوية وضعه في أجل شهر.
يترتب عن كل تأخر في تسديد رسم الطابع بقوة القانون ما يأتي :
دفع غرامة جبائية نسبتها %10% إذا تم الدفع بعد اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي الشهر أو الثلاثي الذي يحصل فيه الرسم.
- إلزام مالي نسبته %3 %3% عن كل شهر أو جزء من شهر تأخر ، إذا تم الدفع ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي شهر استحقاق رسم الطابع دون أن يفوق الإلزام 25 % .
في حالة جمع غرامة التحصيل المقدرة بنسبة المجموع مع الغرامة الجبائية المذكورة أعلاه نسبة أقصاها 10% مع غرامة الإيداع المتأخر، يخفض المبلغ الإجمالي للغرامتين إلى 15، بشرط أن يتم إيداع التصريح وتسديد الرسوم في أجل أقصاه اليوم الأخير من شهر الاستحقاق".