الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل › الفرع الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3.000 دج " المادة 212 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 3.000 دج عقود حل الشركات الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 53
تعدل وتتمم الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون التسجيل كما يأتي :
المادة 256-1 و 2 ...... (بدون تغيير )
3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لثمن نقل الملكية كإيداع لا يمكنهم التخلي عن الأموال إلا ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 383 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي يمتد تطبيق أحكامها على جميع الحقوق والرسوم والضرائب السارية المفعول التي تتكفل بها مصالح التحصيل المختصة.
غير أنه، يجب على الموثقين، في حالة عدم حصولهم على أي رد على الوضعية الجبائية للبائع في أجل أقصاه ستون (60) يوما مهما يكن مبلغ الصفقة ، أن يتخلوا عن الأموال المودعة في حساباتهم بدفعها إلى البائع.
ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي يودع فيه على مستوى مديرية الضرائب للولاية، طلب الوضعية الجبائية الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة.
يجب تقديم طلب النظر في الوضعية الجبائية، بعد ثمانية (8) أيام من تاريخ تحرير العقد، على أن يدفع الطلب مقابل إشعار بالاستلام، وتسلم نسخة من الطلب إلى البائع بناء على التماسه"..