أمر رقم 95-27 · ج.ر عدد 82 لسنة 1995 معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل › الفرع الثالث — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج " المادة 211 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 500 دج 1 ( ) إلى ( 3 ) ( بدون تغيير ) .........

المادة 51

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.