أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل › الفرع الثالث — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج " المادة 211 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 500 دج 1 ( ) إلى ( 3 ) ( بدون تغيير ) .........
المادة 51
يعدل الفرع الرابع من الباب التاسع والمادة 212 من قانون التسجيل ويحرران كما يأتي :