أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 46
تحدث في قانون التسجيل مادة 142 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 142 مكرر : يلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المذكورون في المادة 162 مكرر من هذا القانون، من أجل ممارسة أعوان الإدارة الجبائية حق الاطلاع، التقيد بأحكام المادتين 142 و 143 وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الأخيرة".