الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 42
تعدل المادة 93 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 : إن الموثقين والمحضرين الذين لم يسجلوا عقودهم (بدون تغيير حتى ........ كل مخالفة :
غرامة مالية تقدر بنسبة 10% من الحقوق المستحقة إذا كان التأخير في التسجيل يتراوح بين يوم واحد وثلاثين (30) يوما.
- إلزام مالي يقدر بنسبة %3% عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخر إذا كان إيداع العقود قد تم بعد اليوم الأخير وذلك دون أن يفوق مجموع الإلزام المالي والغرامة الجبائية المذكورة أعلاه حدا أقصاه نسبة 25%.
لكن الموثقين الذين يمارسون هذه المهنة ضمن التوظيف، وأعوان الضبط ......... بدون تغيير حتى).
التنظيم المعمول به".