الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 38
تعدل المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 402-1 : يترتب قانونا عن التأخير في دفع الضرائب التي تحصل عن طريق الجداول، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية، تطبيق عقوبة قدرها 10% عندما يتم الدفع في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق .
يطبق إلزام قدره %3 %3% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير ابتداء من اليوم الأول في الشهر الثاني الذي يلي تاريخ تحصيل الجدول، دون أن يتجاوز هذا الإلزام المجموع مع العقوبة الجبائية بنسبة 10% المذكورة أعلاه نسبة 25 % . 2 ينجم عن التأخير في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر التي تقوم الإدارة الجبائية بتحصيلها، تطبيق زيادة قدرها 10%. ويطبق إلزام قدره %3 %3% عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير ابتداء من الشهر الذي يلي آخر أجل لدفع حافظات إشعار بالتسديد ودفع الحقوق الموافقة المحددة في المواد 110 و 119 و 121 و 123 و 124 و 1129 و 212 و 245 و 358-2 و 359-1 و 367-1 بدون أن يفوق هذا الإلزام المجموع مع العقوبة الجبائية بنسبة %10 المذكورة أعلاه نسبة 25%.
عندما تجمع عقوبة التحصيل بنسبة %10% مع عقوبة الدفع المتأخر للتصريح، يحدد المبلغ الإجمالي للعقوبتين بنسبة 15 بشرط أن يتم إيداع التصريح ودفع الضريبة في آخر يوم من شهر الاستحقاق كآخر أجل. 3 يجوز استثناء أن تكون العقوبة بنسبة %10% والإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه محل إعفاء من قبل الإدارة.
تخول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة :
للمدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما تفوق العقوبة أو تعويض التأخير مبلغ 250.000 دج.
- لمدير الضرائب للولاية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما تقل العقوبة أو تعويض التأخير عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
يحدد إحداث اللجان المذكورة وتكوينها وعملها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
قرارات مدير الضرائب للولاية قابلة للطعن أمام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا.
4 - تحدد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من قبل الإدارة الجبائية حسب تعريفات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية..
يجوز أن يستفيد الحارس المعين، فضلا عن المصاريف المذكورة أعلاه، من تسديد النفقات المبررة، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الأشياء المحروسة.
غير أنه، تطبق هذه التعريفات إذا أسندت الحراسة إلى محجز عمومي أو إلى مخازن عامة تعمل بتعريفات خاصة.
تلقى مصاريف الحراسة المنصوص عليها في هذه المادة وكذا المصاريف الأخرى المترتبة عنها المنصوص عليها في نصوص خاصة، على عاتق المكلفين بالضريبة.
5 - تحصل العقوبات وتعويضات التأخير المذكورة في الفقرات السابقة ويحقق ويبت في الشكاوى النزاعية المتعلقة بتطبيقها حسب القواعد الخاصة بتحصيل الحقوق الرئيسية المتعلقة بها".