الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
تتمم المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 322 : عندما تقدم التصريحات ........... (بدون تغيير حتى ............... عند خلاف ذلك.
إن الإيداع المتأخر للتصريحات من الأشخاص الذين يستفيدون إعفاء أو الذين لديهم نتائج سلبية، يعرض أصحابها إلى غرامة تقدر بمبلغ : 2.500 دج عندما تكون مدة التأخر شهرا واحدا. 5.000 دج عندما يتجاوز التأخر شهرا واحدا ويقل عن شهرين. 10.000 دج عندما يتجاوز التأخر شهرين ".