الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 219
ترخص تخفيضات في معدل الفوائد على القروض الموجهة للزراعة واستصلاح الاراضي والصيد البحري التقليدي، وكذا للصناعة الزراعية الغذائية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية في حدود مبلغ أقصاه : (للبيان) .... يوزع كالآتي : ......... ( للبيان ) لقروض الاستثمار المسجلة في الجدول "ج".
- ( 700.000.000 دج لقروض الاستغلال المسجلة في ميزانية التكاليف المشتركة.
تدفع القروض المذكورة أعلاه في الصندوق الوطني لتنمية الزراعة".