الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 218
تخصص في سنة 1996 إعانات الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق تعويض الاسعار " كما هو مبين في الجدول (ه) الملحق بهذا الأمر، لتغطية ما يأتي على الخصوص :
- النفقات المترتبة عن دعم الاسعار عند الاستهلاك بالنسبة للمنتوجات الواردة في الجدول (ه) المرفق بهذا القانون.
- التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، التكاليف الاستثنائية المتعلقة بمصاريف النقل البري بين الولايات لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، يحدد الولاة عن طريق التنظيم ولايات الجنوب المعنية، وقائمة البضائع وكذا كيفيات تطبيق هذا الحكم .
التكفل بالعجز المسجل في السنوات السابقة.