أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 217
يدفع حاصل الأتاوى الممنوحة بمناسبة الخبرات التي تتم بمساعدة المصالح التقنية المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة والطاقة في ميزانية الدولة.
تلغى أحكام المادة 23 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .