أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 213
تستفيد الاستثمارات التي ينجزها المجاهدون وأبناء الشهداء تخفيضا في معدل فوائد القروض البنكية الممنوحة لهذا الغرض.
يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.