أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 212
ترخص تخفيضات في سعر الفائدة في حدود مبلغ أقصاه (للبيان)، على قروض الاستثمارات طبقا للتشريع المعمول به، بغض النظر عن التخفيضات المتعلقة بالقطاع الفلاحي.
ويدفع تخصيص الميزانية المقرر لهذا الغرض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه تخفيض معدل الفائدة على الاستثمارات ".