أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 209
ترخص في سنة 1996 ، في إطار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية، تخصيصات تقيد في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 063-302 الذي عنوانه " صندوق تطهير المؤسسات العمومية" في حدود مبلغ أقصاه مائة وأربعة وعشرون مليارا وأربعمائة مليون دينار (124.400.000.000 دج).