أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تتمم أحكام المادة 209 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :
المادة 209 : 1 و 2... ( بدون تغيير ) 3 (3) تعفى من الدفع الجزافي، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 ، المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع الموجهة للتصدير.
يطبق هذا الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة ".