الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 197
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 086-302 عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية يكون الوزير المكلف بالري الأمر بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
- ناتج إتاوة اقتصاد الماء وإتاوة "جودة الماء"،
- الاعانات المحتملة التي تقدمها الدولة أو الجماعات الاقليمية.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة للهيئات العمومية المتخصصة في تسيير الموارد المائية عن طريق الاحواض الهيدروغرافية من أجل المساهمة المالية في الأعمال التحفيزية لاقتصاد الماء الصالح للشرب والمياه المستعملة في المصانع وفي الفلاحة وكذا الحفاظ على جودتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.