الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 196
أولا : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 085 302 عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية" .
ويكون الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
الإعانات بعنوان دعم الفئات الاجتماعية المحرومة، الإعانات بعنوان النشاط الاجتماعي عن قرب،
- إعانات الاحداث مناصب شغل في إطار ورشات أشغال المنفعة العمومية والصالح العام،
- إعانات لإنشاء مؤسسات صغيرة، النفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه وكذا أعباء التغطية الاجتماعية للمستفيدين من دعم الفئات الاجتماعية المحرومة،
- الإعانات الممنوحة لمؤسسة وطنية ذات طابع خاص مؤهلة لقبول هبات ذات طابع خاص وطني أو أجنبي وقروض عامة وخاصة وطنية وأجنبية ومتعددة الجنسيات وكذلك كل مساهمة أخرى زيادة على الإعانات الممنوحة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
يحدد عن طريق التنظيم القانون الاساسي لهذه المؤسسة ومهامها وشروط تنظيمها وعملها وكيفيات ذلك .
ثانيا غير أنه يستمر تنفيذ العمليات المالية المرتبطة بحساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " وحساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية التشغيل "، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري عليهما، وذلك حتى دخول الأحكام التنظيمية التي تخضع لها كيفيات سير الحساب رقم 085-302 الذي عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية" ، حيز التنفيذ.
يقفل الحسابان رقم 049-302 و 068-302 عند تاريخ دخول الأحكام التنظيمية التي يخضع لها سير الحساب رقم 085-302 حيز التنفيذ، ويدفع رصيدهما في الحساب رقم 085-302.
ثالثا تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما شروط سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-085 عن طريق التنظيم.