الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 194
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 083-302 عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة".
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإيرادات الناجمة عن الخوصصة.
في باب النفقات :
تسديد الديون العمومية الداخلية أو الخارجية
- تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 194 : . ( بدون تغيير حتى ).
- الموارد المرتبطة بالخوصصة الكلية أو الجزئية ( الباقي بدون تغيير ) ............... 34 24 ديسمبر سنة 2000 م