الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 193
تعدل المادة 146 من الامر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
"المادة 146 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقم 082-302 عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي".
ويقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الرسم النوعي الاضافي الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتطور التكنولوجي، مساهمات المنظمات العمومية والخاصة
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
( بدون تغيير ).