أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 191
تعدل المادة 137 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي:
"المادة 137 عملا بالمادة 4 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 (بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيردات :.
1- ناتج الموارد الباقي بدون تغيير) .".. " .