الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 190
تعدل المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي :
"المادة 136: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 069-302 عنوانه " الصندوق الخاص بالتضامن الوطني ".
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : 25 %25 من ناتج حق الطابع المرقم على شهادات تأمين السيارات تبرعات الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ناتج إيرادات إعادة تقويم عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت تجاوزا للمقاييس المقبولة.
في باب النفقات : .( الباقي بدون تغيير