الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 189
تخصص إعانات حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 067-302 الذي عنوانه "صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي " في سنة 1996 لتغطية النفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي بالنسبة للمنتوجات المصنفة في الجدول المبين أدناه وكذا للتسوية الاستثنائية للديوان الجزائري المهني للحبوب بعنوان الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الحبوب في السنة المالية السابقة.
الحد الأقصى للنفقات بعنوان ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي في سنة 1996 المنتوجات المبالغ بآلاف دج الحد الأقصى للنفقات 7.300.000
1 - المنتوجات القابلة للدعم
- القمح الصلب واللين
2 - التسوية الاستثنائية للديوان الجزائري المهني للحبوب بعنوان الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الحبوب في السنة المالية السابقة