الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 187
تعدل وتتمم المادة 149 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
"المادة 149 تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المقررة في حسابات التخصيص الخاص الآتية :
الحساب رقم 048-302 تعويض بعنوان الأموال المرصودة الصندوق الوطني للثورة الزراعية".
- الحساب رقم 067-302 " صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الفلاحي".
الحساب رقم 070-302 " صندوق حماية الصحة الحيوانية".
الحساب رقم 071-302 " صندوق حماية الصحة النباتية".
الحساب رقم 080-302 " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري التقليدي وتربية المائيات".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق للتنظيم ».