الفصل الأول — للدولة الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 184
يرصد لسنة 1996 لتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي : 1 (1) اعتماد مبلغه خمسمائة وسبعة وأربعون مليار دينار جزائري ( 547.000.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
(2) اعتماد مبلغه ثلاثمائة وواحد مليار وستمائة مليون دينار جزائري (301.600.000.000 دج) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني، ويوزع على كل القطاعات طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.